Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 33

  1. الكتاب السادس "المواريث"
  2. الباب السادس: الإرث بحق الرحم
  3. الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

مادة ٢٩٦-١: في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع, يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب, والآخر من جانب الأم.

٢- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم.

إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.

٣- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب والثلث لفرق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.

مادة ٢٩٧-١: في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى.

٣- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم, إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 33 (Shamela #7455, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.