-
١٩٣٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن ادعى زوجية امرأة، فأنكرته، ولم تكن له بينة، فرق بينهما، ولم يحلف)
sub-bab ›
-
١٩٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دابة فى يد رجل، فأنكر، وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى بينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبى ﷺ أمرنا بسماع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت فى ملكه)
sub-bab ›
-
١٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت فى ملكه، سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف المحكوم له به)
sub-bab ›
-
١٩٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف، وسلمت إليه)
sub-bab ›
-
١٩٣٨ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده دار، فادعاها رجل، فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا، جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا، وكانت للمدعى بينة، حكم بها للمدعى ببينته، وكان الغائب على خصومته متى حضر)
sub-bab ›
-
١٩٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات رجل، وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم ب
-
١٩٤٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقام المسلم بينة أنه مات مسلما، وأقام الكافر بينة أنه مات كافرا، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما. وإن قال شاهدان: نعرفه كان كافرا
sub-bab ›
-
١٩٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت قبل ابنها، فورثناها، ثم مات ابنى، فورثته. وقال أخوها: مات ابنها، فورثته، ثم ماتت، فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين)
sub-bab ›
-
١٩٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو شهد شاهدان على رجل، أنه أخذ من صبى ألفا، وشهد آخران على رجل آخر، أنه أخذ من الصبى ألفا، كان على ولى الصبى أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التى شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولى الألفين)
-
١٩٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه، جعلناهما أخوين. وإن كانا سبيا، فادعيا ذلك بعد أن أعتقا، فميراث كل
sub-bab ›
-
١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الزوجان فى البيت، فافترقا، أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما فى البيت أنه له، أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنسا
sub-bab ›
-
١٩٤٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له على أحد حق، فمنعه منه، وقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه؛ لما روى عن النبى ﷺ، أنه قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك")
sub-bab ›