Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 14, hlm. 333

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الزوجان فى البيت، فافترقا، أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما فى البيت أنه له، أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنسا

لِأنَّه يَحْتَمِلُ أَنْ يُسْلِمَ الْكافِرُ منهما فيَرِثَ، ولذلك لو أَقَرَّا بِالنَّسَبِ فى حالِ رِقِّهِما، لم يَثْبُتْ؛ لاحْتِمالِ التَّوَارُثِ بِالْعِتْقِ. وَإِنْ وُلِدَ لِكُلِّ واحِدٍ منهما [ابْنٌ مِن حُرَّةٍ، فأَقَرَّ كُلُّ واحِدٍ منهما] (١٩) للآخَرِ أنَّه ابْنُ عَمِّهِ، احْتَمَلَ أَنْ يُقْبَلَ إِقْرارُهُ؛ لأنَّه لا وَلاءَ عليه، فيُقْبَلُ إِقْرَارُه؛ لِوُجُودِ المُقْتَضِى لِقَبُولِهِ (٢٠)، وانْتِفَاءِ المُعَارِضِ. واحْتَمَلَ أَنْ (٢١) لا يُقبَلَ؛ لأنَّه يَرِثُهُ المسلمون، ولأنَّه إذا لم يُقْبَلْ إِقْرَارُ الأُصُولِ، فالفُروعُ أَوْلَى. فَإِنْ قُلْنَا: يُقْبَلُ إِقْرارُهما. فأَقرَّ أَحَدُهما لأبى الآخَرِ أَنَّهُ عَمُّه، لم يَثْبُتِ الإِقْرَارُ بالنِّسْبَةِ إلى أنَّه ابْنُ أخيهِ؛ لأنَّه لو ثَبَتَ لَوَرِثَ عَمُّهُ دُونَ مَوْلاهُ الْمُعْتِقِ له. وهل يَثْبُت بِالنِّسْبَةِ إِلى العَمِّ، فيَرِثُ ابنَ أخيهِ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ؛ لانْتِقَالِ (٢٢) الْوَلاءِ عَنِ ابْنِ الأَخِ، فلا تُفْضِى صِحَّةُ الإِقْرارِ إِلى إِسْقاطِ الوَلاءِ. والأَوْلَى أنَّه لا يَثْبُت؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ بِالنِّسْبَةِ إِلى أَحَدِ الطَّرَفَينِ، فلم يَثْبُتْ فى الْآخَرِ.

١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِى البَيْتِ، فَافْتَرَقَا، أَوْ مَاتَا، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِى الْبَيْتِ أَنَّهُ لَهُ، أَوْ وَرِثَهُ، حُكِمَ بمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا (١)، فَهُوَ (٢) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ)

وجُمْلةُ ذلك أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا اخْتَلَفَا فى مَتاعِ الْبَيْتِ، أو فى بعضِه، فقال كُلُّ وَاحِدٍ منهما: جَمِيعُهُ لى. أَو قال كُلُّ واحِدٍ منهما: هذِه العَيْنُ لِى. وَكانَتْ لأحَدِهِما بَيِّنَةٌ، ثَبَتَ له، بلا خِلافٍ، وَإِنْ لم يَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فالمَنْصوصُ عن أحمدَ، أنَّ ما يَصْلُحُ لِلرِّجالِ؛ مِن العَمائِم، وَقُمْصَانِهم، وجبابِهمْ، والأَقْبِيَة، والطَّيَالِسَةِ، والسِّلاحِ، وأَشْباهِ ذلك، القَوْلُ فيه قَوْلُ الرجلِ مع يَمِينِهِ، وما يَصْلُحُ لِلنِّساءِ؛ كَحَلْيِهِنَّ، وَقُمُصِهِنَّ، ومَقانِعِهِنَّ، ومَغازِلِهِنَّ، فالقَوْلُ قَوْلُ المَرْأَة مع يَمِينِها. وَما يَصْلُحُ لهما؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 333 (Shamela #6910, hlm. urut 7680)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.