Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الأيمان

Baca bab ini

  1. ١٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن يفعل شيئا، فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا، ففعله، فعليه الكفارة)
  2. ١٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن فعله ناسيا، فلا شىء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق) sub-bab ›
  3. ١٧٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه، لأن الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة)
  4. ١٧٨١ - مسألة؛ قال: (والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين)
  5. ١٧٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء يظنه كما حلف، [فلم يكن]، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين)
  6. ١٧٨٣ - مسألة؛ قال: (واليمين المكفرة، أن يحلف بالله ﷿، أو باسم من أسمائه). sub-bab ›
  7. ١٧٨٤ - مسألة؛ قال: (أو بآية من القرآن) sub-bab ›
  8. ١٧٨٥ - مسألة؛ قال: (بصدقة ملكه، أو بالحج)
  9. ١٧٨٦ - مسألة؛ قال: (أو بالعهد)
  10. ١٧٨٧ - مسألة؛ قال: (أو بالخروج من الإسلام) sub-bab ›
  11. ١٧٨٨ - مسألة؛ قال: (أو بتحريم مملوكه، أو شىء من ماله)
  12. ١٧٨٩ - مسألة؛ قال: (أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله) sub-bab ›
  13. ١٧٩٠ - مسألة؛ قال: (أو بأمانة الله) sub-bab ›
  14. ١٧٩١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شىء واحد، فحنث، فعليه كفارة واحدة) sub-bab ›
  15. ١٧٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختلفى الكفارة، لزمته فى كل واحدة من اليمينين كفارتها)
  16. ١٧٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بحق القرآن، لزمته بكل آية كفارة يمين)
  17. ١٧٩٤ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، فى من حلف بنحر ولده روايتان؛ إحداهما، كفارة يمين، والأخرى، يذبح كبشا) sub-bab ›
  18. ١٧٩٥ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق ما يملك، فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومكاتبيه، ومدبريه، وأمهات أولاده، وشقص يملكه من مملوكه) sub-bab ›
  19. ١٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن حلف فهو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا فى الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث) sub-bab ›
  20. ١٧٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فقال: إن شاء الله تعالى. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، ولا كفارة عليه، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام) sub-bab ›
  21. ١٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا استثنى فى الطلاق والعتاق، فأكثر الروايات عن أبى عبد الله، ﵀، أنه توقف عن الجواب. وقد قطع فى موضع، أنه لا ينفعه الاستثناء)
  22. ١٧٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهى طالق. لم تطلق إن تزوج بها. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر. فملكه صار حرا)
  23. ١٨٠٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا ينكح فلانة، أو: لا اشتريت فلانة فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراها شراء فاسدا، لم يحنث) sub-bab ›
  24. ١٨٠١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشترى فلانا، أو لا يضربه، فوكل فى الشراء والضرب، حنث) sub-bab ›
  25. ١٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق، أو طلاق، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث)
  26. ١٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فتأول فى يمينه، فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما، لم ينفعه تأويله، لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك ") sub-bab ›
  27. باب الكفارات sub-bab ›
  28. باب جامع الأيمان sub-bab ›