Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب عشرة النساء والخلع

Baca bab ini

  1. ١٢٢٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى القسم) sub-bab ›
  2. ١٢٢٤ - مسألة؛ قال: (وعماد القسم الليل) sub-bab ›
  3. ١٢٢٥ - مسألة؛ قال: (ولو وطئ زوجته، ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص)
  4. ١٢٢٦ - مسألة؛ قال: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية) sub-bab ›
  5. ١٢٢٧ - مسألة؛ قال: (وإذا سافرت زوجته بإذنه، فلا نفقة لها، ولا قسم، وإن كان هو أشخصها، فهى على حقها من ذلك)
  6. ١٢٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أراد سفرا، فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن) sub-bab ›
  7. ١٢٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار، sub-bab ›
  8. ١٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها، فإن أردعها، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا) sub-bab ›
  9. ١٢٣١ - مسألة؛ قال: (والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشى عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمؤنين، برضى الزوجين، وتوكيلهما، بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما) sub-bab ›
  10. ١٢٣٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدى نفسها منه) sub-bab ›
  11. ١٢٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها)
  12. ١٢٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته لغير ما ذكرنا، كره لها ذلك، ووقع الخلع) sub-bab ›
  13. ١٢٣٥ - مسألة؛ قال: (والخلع فسخ، فى إحدى الروايتين، والأخرى أنه تطليقة بائنة) sub-bab ›
  14. ١٢٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق، ولو واجهها به) sub-bab ›
  15. ١٢٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم. ففعل، فلم يكن فى يدها شىء، لزمها ثلاثة دراهم) sub-bab ›
  16. ١٢٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن خالعها على غير عوض، كان خلعا، ولا شىء له) sub-bab ›
  17. ١٢٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها على ثوب، فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب، أو قيمة الثوب ويرده) sub-bab ›
  18. ١٢٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعها على عبد، فخرج حرا، أو استحق، فله عليها قيمته) sub-bab ›
  19. ١٢٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يكن له شىء، ولزمتها التطليقة) sub-bab ›
  20. ١٢٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شىء معلوم، كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله، إن كان له مثل، وإلا فقيمته) sub-bab ›
  21. ١٢٤٣ - مسألة؛ قال: (وما خالع العبد به زوجته من شىء، جاز. وهو لسيده) sub-bab ›
  22. ١٢٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة فى مرض موتها بأكثر من ميراثه منها، فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة)
  23. ١٢٤٥ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها) sub-bab ›
  24. ١٢٤٦ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته بمحرم، وهما كافران، فقبضه، ثم أسلما، أو أحدهما، لم يرجع عليها بشىء) sub-bab ›