Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. ٩٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) sub-bab ›
  2. ٩٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث) sub-bab ›
  3. ٩٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له، وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصى حتى صار الموصى له غير وارث، فالوصية له ثابتة؛ لأن اعتبار الوصية بالموت) sub-bab ›
  4. ٩٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن مات الموصى له قبل موت الموصى، بطلت الوصية) sub-bab ›
  5. ٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن رد الموصى له الوصية، بعد موت الموصى، بطلت الوصية) sub-bab ›
  6. ٩٦٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل أن يقبل أو يرد، قام وارثه في ذلك مقامه، إذا كان موته بعد موت الموصى) sub-bab ›
  7. ٩٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بسهم من ماله، أعطى السدس، وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، يعطى سهما مما تصح منه الفريضة) sub-bab ›
  8. ٩٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته. وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقى فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقى فللابن) sub-bab ›
  9. ٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع) sub-bab ›
  10. ٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم يجز ذلك الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لعمرو سهم، ولزيد سهمان) sub-bab ›
  11. ٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. وإن قال: لبنيه. فهو للذكور دون الإناث) sub-bab ›
  12. ٩٦٦ - مسألة؛ قال: (والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية) sub-bab ›
  13. ٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بجارية لبشر، ثم أوصى بها لبكر، فهى بينهما) sub-bab ›
  14. ٩٦٨ - مسألة؛ (وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر. كانت لبكر) sub-bab ›
  15. ٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها) sub-bab ›
  16. ٩٧٠ - مسألة؛ قال: (وما أعطى في مرضه الذى مات فيه، فهو من الثلث) sub-bab ›
  17. ٩٧١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر) sub-bab ›
  18. ٩٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز العشر سنين؛ فوصيته جائزة إذا وافق الحق) sub-bab ›
  19. ٩٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لأهل قرية، لم يعط من فيها من الكفار، إلا أن يذكرهم)
  20. ٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بكل ماله، ولا عصبة له، ولا مولى له، فجائز. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث) sub-bab ›
  21. ٩٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة) sub-bab ›
  22. ٩٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: أحد عبدى حر. أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة، فهو حر، إذا خرج من الثلث) sub-bab ›
  23. ٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة، فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة. وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة) sub-bab ›
  24. ٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره، وقيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتا درهم، فأجاز الورثة ذلك، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع
  25. ٩٧٩ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لقرابته، فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء؛ لأن النبى ﷺ لم يجاوز بنى هاشم بسهم ذى القربى) sub-bab ›
  26. ٩٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال: لأهل بيتى. أعطى من قبل أبيه وأمه) sub-bab ›
  27. ٩٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا وصى أن يحج عنه بخمسمائة. فما فضل رد في الحج) sub-bab ›
  28. ٩٨٢ - مسألة؛ قال: (وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج) sub-bab ›
  29. ٩٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: حجوا عنى حجة. فما فضل رد إلى الورثة) sub-bab ›
  30. ٩٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء) sub-bab ›
  31. ٩٨٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى إلى رجل، ثم أوصى بعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول) sub-bab ›
  32. ٩٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الوصى خائنا، جعل معه أمين) sub-bab ›
  33. ٩٨٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانا وصيين، فمات أحدهما، أقيم مقام الميت أمين) sub-bab ›
  34. ٩٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق في مرضه، أو بعد موته، عبدين، لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان، عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع. وإن وقعت على الآخر، عتق منه خمسة أتساعه؛ لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم، وهو قيمة العبدين، فضرب في ثلاثة، فأخذ ثلثه خمسمائة. فأما إن وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان، ضربناه في ثلاثة، فصيرناه ستمائة، فصار العتق منه خمسة أسداسه. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شىء يأتى من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة، ليخرج بلا كسر)
  35. ٩٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، ولم يسم العبد، كان له أحدهم بالقرعة، إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث) sub-bab ›
  36. ٩٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بشىء بعينه، فتلف بعد موت الموصى، لم يكن للموصى له شىء. وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له) sub-bab ›
  37. ٩٩١ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له بشىء فلم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ) sub-bab ›
  38. ٩٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة، فلم يف الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية) sub-bab ›
  39. ٩٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بفرس في سبيل الله، وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة. وإن أنفق بعضها، رد الباقى إلى الورثة) sub-bab ›