Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 8, hlm. 431

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع)
  3. فصل

ولآخَرَ بِعَبْدٍ، ثم قال: فلانٌ شَرِيكُهُمْ. فله نِصْفُ ما لكلِّ واحدٍ منهم. ذَكَرَها الْخَبْرِىُّ؛ لأنَّه ههُنا يُشَارِكُ كلَّ واحدٍ منهم مُنْفَرِدًا، والشَّرِكَةُ تَقْتَضِى التَّسْوِيَةَ، فلهذا كان له النِّصْفُ، بخِلَافِ الأُولَيَيْنِ، فإنَّهم كلَّهم مُشْتَرِكُونَ، وقال ابنُ القاسِمِ: له الرُّبْعُ في الجَمِيعِ.

فصل: ولو أَوْصَى بمثلِ نَصِيبِ وارِثٍ لو كان، فقَدِّرِ (٢٣) الوارثَ مَوْجُودًا، وانْظُرْ ما لِلْمُوصَى له مع وُجُودِه، فهو له مع عَدَمِه. فإن خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وأوْصَى بمثل نَصِيبِ [ثالثٍ لو كان] (٢٤)، فلِلْمُوصَى له الرُّبْعُ. ولو وَصَّى بمثلِ نَصِيبِ خامِسٍ لو كان، فلِلمُوصَى له السُّدُسُ. وعلى هذا أبَدًا. ولو خَلَّفَتْ زَوْجًا وأُخْتًا (٢٥)، وأَوْصَتْ بمثلِ نَصِيبِ أُمٍّ لو كانت، فلِلْمُوصَى له الخُمْسُ؛ لأنَّ للأُمِّ الرُّبْعَ لو كانت، فيَجْعَلُ لها (٢٦) سَهْمًا مُضَافًا إلى أرْبَعةٍ، يَكُنْ خُمْسًا، فَقِسْ على هذا.

٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وَإذَا خلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وأَوْصَى لِآخَرَ بمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِهِمْ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الرُّبْعُ)

هذا قولُ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ، منهم؛ الشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وعند مالكٍ ومُوَافِقِيه، لِلْمُوصَى له الثُّلُثُ، والباقِى بين البَنِين (١). وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وقد دَلَّلْنا على فَسَادِه. ولو خَلَّفَ ابْنًا واحِدًا، وأوْصَى بمثلِ نَصِيبِه، فلِلْمُوصَى له النِّصْفُ في حالِ الإِجَازَةِ، والثُّلُثُ في حالِ الرَّدِّ. وعند مالِك، لِلْمُوصَى له في حالِ الإِجَازَةِ جَمِيعُ المالِ.

فصل: فإن خَلَّفَ بِنْتًا، وأَوْصَى بمثلِ نَصِيبِها، فالحُكمُ فيها كالحُكْمِ فيما لو كان

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 431 (Shamela #6910, hlm. urut 4230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.