Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

  1. كتاب الوصايا

٩٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل