Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 8, hlm. 430

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته. وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقى فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقى فللابن)
  3. فصل

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فإنَّ اللَّه تَعالى إنَّما يُرِيدُ تَضْعِيفَ الحَسنَاتِ على السَّيِّئَاتِ، وهذا (١٩) المَعْهُودُ من كَرَمِه وفَضْلِه، وأما قولُ أبى عُبَيْدَةَ [فقد خالَفَهْ] (٢٠) غيرُه، وأنْكَرُوا قولَه. قال ابنُ عَرَفَةَ: لا أُحِبُّ قولَ أبى عُبَيْدَةَ في: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. لأنَّ اللَّه تَعالى قال في آيةٍ أخرى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾. فأعْلَمَ أنَّ لها من هذا حَظَّيْنِ، ومن هذا حَظَّينِ. وقد نَقَلَ مُعَاوِيةُ بن هِشَامٍ النَّحْوِى، عن العَرَبِ، أنَّهم يَنطِقُونَ بالضِّعْفِ مُثَنَّى ومُفْرَدًا بمعنًى (٢١) واحدٍ. ومُوَافَقَةُ العَرَبِ على لِسَانِهِم، مع ما دَلَّ عليه كَلَامُ اللَّه تعالى العَزِيز وأقوالُ (٢٢) المُفَسِّرِينَ من التابِعِينَ وغيرِهم، أَوْلَى من قولِ أبِى عُبَيْدَةَ المُخَالِفِ لذلك كلِّه، مع مُخَالَفَةِ القِيَاسِ، ونِسْبَةُ الخَطَإِ إليه أَوْلَى من تَخْطِئةِ ما ذَكَرْناه. وأمَّا قولُ أبى ثَوْرٍ، فظَاهِرُ الفَسَادِ؛ لما فيه من مُخَالَفةِ الكِتَابِ والعَرَبِ وأهْلِ العَرَبِيَّةِ، ولا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بمُجَرَّدِ القِيَاسِ المُخَالِفِ لِلنَّقْلِ، فقد يَشِذُّ من العَرَبِيَّةِ كَلِماتٌ تُؤْخَذُ نَقْلًا بغير قِيَاسٍ. واللهُ أَعلمُ.

فصل: وإن وَصَّى بمثلِ نَصِيبِ مَنْ لا نَصِيبَ له، مثل أن يُوصِىَ بِنَصِيبِ ابْنِه، وهو مِمَّنْ لا يَرِثُ، لِكَوْنِه رَقِيقًا، أو مُخَالِفًا لِدِينِه، أو بِنَصِيبِ أخِيه وهو مَحْجُوبٌ عن مِيرَاثِه، فلا شَىءَ لِلْمُوصَى له؛ لأنَّه لا نَصِيبَ له، فمِثْلُه لا شَىْءَ له.

فصل: وإن أوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثٍ، ولآخَرَ بِرُبْعٍ، ولآخَرَ بخُمْسٍ، ولآخَرَ بمثْلِ وَصِيَّةِ أحَدِهِم، فله الخُمْسُ. وإن وَصَّى لِرَجُلٍ بِعَشَرَةٍ، ولآخَرَ بِسِتَّةٍ ولآخَرَ بأَرْبَعةٍ، ولآخَرَ بمِثْلِ وَصِيَّةِ أحَدِهِم، فله أرْبَعةٌ؛ لأنَّها اليَقِينُ. وإن قال: فلانٌ شَرِيكُهم. فله خُمْسُ ما لِكُلِّ واحدٍ منهم. وإن وَصَّى لأَحَدِهِم بمائةٍ، ولآخَرَ بِدَارٍ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 430 (Shamela #6910, hlm. urut 4229)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.