Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 4, hlm. 427

  1. كتاب الصيام
  2. ٥١٩ - مسألة؛ قال: (وفى أيام التشريق عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه يصومها عن الفرض)
  3. فصل

يَصُومُهُ، مثل مَنْ يَصُومُ يوما ويُفْطِرُ يوما فيُوَافِقُ صومُه يَومَ الجُمُعَةِ، ومنْ عادَتُه صومُ أوَّلِ يومٍ من الشَّهْرِ، أو آخِره، أو يومِ نِصْفِه، ونَحْوِ ذلك. نَصَّ عليه أحمدُ، فى رِوَايَةِ الأثْرَمِ. قال: قِيلَ لأبى عبدِ اللهِ: صِيامُ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ فذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْىِ أن يُفْرَدَ، ثم قال: إلَّا أن يكونَ فى صِيامٍ كان يَصُومُهُ، وأمَّا أن يُفْرَدَ فلا. قال: قلتُ: رجلٌ كان يصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا، فوَقَعَ فِطْرُهُ يومَ الخَمِيسِ، وصَوْمُهُ يومَ الجُمُعَةِ، وفِطْرُهُ يومَ السَّبْتِ، فصامَ الجُمُعَةَ مُفْرَدًا؟ فقال: هذا الآن لم يَتَعَمَّدْ صَوْمَه خَاصَّة، إنَّما كُرِهَ أن يَتَعَمَّدَ الجُمُعَةَ. وقال أبو حنيفةَ، ومَالِكٌ: لا يُكْرَهُ إفْرادُ الجُمُعَةِ؛ لأنَّه يَوْمٌ، فأشْبَه سائِرَ الأيَّامِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ". وقال محمدُ بن عَبَّادٍ: سألتُ جَابِرًا، أنَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قال. نعم. مُتَّفَقٌ عليهما (٦). وعن جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارِثِ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عليها يومَ الجُمُعَةِ، وهى صَائِمَةٌ، فقال: "أصُمْتِ أَمْسِ؟ " قالتْ: لا. قال: "أَتُرِيدِينَ أنْ تَصُومِى غَدًا؟ " قالتْ: لا. قال: "فَأَفْطِرى". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (٧). وفيه أحادِيثُ سِوَى هذه، وسُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ أحَقُّ أن تُتَّبَعَ. وهذا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 427 (Shamela #6910, hlm. urut 2073)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.