Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 694

  1. كتاب العتق
  2. ٧٨٢ - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك

حر، فأعتق الشريك، عتق الباقي بالسراية مضمونًا (١).

ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، عتق بالشرط مجانًا (٢).

والفرق: أنه في الأولى علَّق عتق نصيبه على شرط، وهو عتق شريكه لنصيبه، والمشروط لا يسبق شرطه ولا يقارنه بل يترتب عليه، فإذا أعتق شريكه عتق نصيبه بنفس تلفظه بعتق نصيبه، فلذلك ضمنه.

وأما في الثانية، فإن القائل جعل عتق نصيبه مقرونًا بعتق شريكه فعتقا معًا، لا بالسراية بل بإعتاق المالك، فلذلك لا ضمان على الشريك (٣).

فَصل

٧٨٢ - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعليَّ هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر/ العتق إلى نصيب الشريك. [٨٩/ أ]

ولو قال: أعتق نصيبك عني، وعليَّ عشرة، ففعل، سرى العتق إلى نصيب الشريك، وعتق الجميع على القائل.

والفرق: أن المعتق ملك في الأولى الدنانير المعينة؛ لأن النقود تتعين بالتعيين، فلم يبق في ملك طالب العتق شيءٌ، فصار معسرًا.

بخلاف الثانية: فإنه لما استدعى العتق بدنانير في الذمة، صار كما لو اشترى النصيب بدنانير في ذمته، ثم أعتقه وفي ملكه تلك الدنانير مالكًا لقيمته، فلذلك عتق عليه (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 694 (Shamela #6534, hlm. urut 683)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.