Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

  1. كتاب العتق

٧٨٢ - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك

Baca bab ini