Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 693

  1. كتاب العتق
  2. ٧٨١ - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي

كتاب العتق

[فَصل]

٧٨٠ - إذا أعتق موسر شركًا له في عبد، عتق كله، وقوِّم عليه نصيب شريكه (١).

ولو وصَّى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوّم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (٢).

والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (٣).

وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (٤).

فصل

٧٨١ - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 693 (Shamela #6534, hlm. urut 682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.