قلت:
فَصل
٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (١).
ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٢).
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (٣).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (٤). والله أعلم.
فصل
٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه.
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (٥).
والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.