Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 656

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينة غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل نص عليه

قلت:

فَصل

٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (١).

ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٢).

والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (٣).

بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (٤). والله أعلم.

فصل

٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه.

ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (٥).

والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 656 (Shamela #6534, hlm. urut 645)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.