Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 657

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٣٠ - إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما

[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة] (١) فتعينت (٢).

فَصل

٧٢٩ - إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حقٍ على إنسانٍ، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ.

وإن كان غائبًا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.

والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررًا به.

بخلاف ما إذا كان حاضرًا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا (٣).

فَصل

٧٣٠ - إذا ادعى إنسانٌ أن الحاكم حكم له/ بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما (٤).

[٨٢/ ب]

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 657 (Shamela #6534, hlm. urut 646)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.