٧٢٥ - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى.
ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (١).
والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (٢).
فَصل
٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (٣).
ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٤).
والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (٥) أكذب بينته، فلم تقبل (٦).
بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (٧).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 655 (Shamela #6534, hlm. urut 644)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.