Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 655

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل

كتاب الأقضية

[فَصل]

٧٢٥ - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى.

ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (١).

والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (٢).

فَصل

٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (٣).

ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٤).

والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (٥) أكذب بينته، فلم تقبل (٦).

بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 655 (Shamela #6534, hlm. urut 644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.