فَصْل
٣١٤ - إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي (١).
ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (٢).
والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (٣).
بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (٤).
فَصْل
٣١٥ - إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه (٥).
ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (٦).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (٧).
بخلاف المسألة الثانية، فإن (٨) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة