Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 370

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣١٥ - إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة، فله أن يركبها مثله

فَصْل

٣١٤ - إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي (١).

ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (٢).

والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (٣).

بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (٤).

فَصْل

٣١٥ - إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه (٥).

ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (٦).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (٧).

بخلاف المسألة الثانية، فإن (٨) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 370 (Shamela #6534, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.