Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 371

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣١٦ - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة

المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً] (١) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (٢).

فَصْل

٣١٦ - إذا دفع ثوبًا إلى [خياطٍ ليخيطه، وكان] يُعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدًا، [ولا ذكر له أجرةً.

وإن لم يكن] يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به (٣).

والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.

بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس] هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ (٤): أعطني رطلًا خبزًا] (٥)

فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 371 (Shamela #6534, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.