Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 369

  1. كتاب الإجارة
  2. ٣١٣ - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة

والفرق: أن الأجير الخاص يراد منه عملٌ في مدةٍ، فيقع ذلك على السليم والمعيب، فإذا قصَّر ثوبًا فخرقه، فالدق المُخرِّق داخل تحت العقد، فيشتمل عليه الإذن؛ فلذلك لم يلزمه ضمانٌ.

بخلاف المشترك فإنه مستأجر لعملٍ في الذمة/، فلا يقع إلا على السليم [٣٧/ب] فيكون العمل المفسد واقعًا بغير إذنٍ، فيوجب الضمان (١).

فَصْل

٣١٣ - إذا استأجر أجيرًا مشتركًا - وقد ذكرناه (٢) - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة (٣).

وإن كان العمل في غير بيت المستأجر فتلف، فلا أجرة له (٤).

والفرق: أن العمل إذا كان في بيت المستأجر فإنه يتسلم العمل حالًا فحالًا، فيبرأ منه، ويستحق أجرته، كما لو كان التلف بعد سنين (٥).

بخلاف ما إذا كان العمل في غير بيت المستأجر، فإنه ليس في يده، فلا يكون الأجير مسلمًا للعمل أولًا فأولًا، ولا يبرأ إلا بتسليم العمل إلى المستأجر (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 369 (Shamela #6534, hlm. urut 358)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.