Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 312

  1. كتاب الشركة
  2. ٢٣٨ - إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك

كتاب الشركة

[فصل]

٢٣٨ - إذا اشترى أحد شريكي العنان (١) شيئًا للشركة بثمنٍ ليس لشريكه مالٌ من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك (٢).

ولو كان هناك مالٌ من جنسه، صح الشراء لهما (٣).

مثاله: أن يشتري بذهب، وليس عنده إلا عرضٌ، أو بالعكس.

والفرق: أنه في الأولى مستدين على مال الشركة، ولا يملك المضارب (٤) ذلك. نص عليه (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 312 (Shamela #6534, hlm. urut 301)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.