Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 311

  1. كتاب الوكالة
  2. ٢٣٧ - إذا وكل زوجته وطلقها، لم تبطل الوكالة

فصل

٢٣٦ - إذا وكله إنسان في شراء عبدٍ بثمنٍ بعينه سلِّمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلسٍ، بطلت الوكالة.

ولو وكله أن "يشتري في الذمة، ثم حجر عليه لفلسٍ لم تبطل.

والفرق: أن المحجور عليه ممنوع من التصرف في أعيان ماله بنفسه، فكذا توكيله؛ لأن ذلك فائدة الحجر.

بخلاف ما إذا وكله في الشراء في الذمة؛ لأن المفلس لا يُمنع من التصرف في ذمته، فلم تبطل الوكالة (١).

فصل

٢٣٧ - إذا وكَّل زوجته وطلَّقها، لم تبطل الوكالة (٢).

ولو وكَل عبده، ثم زال مِلْكه عنه بطلت (٣).

والفرق: أن توكيله العبد أمرٌ يلزمه امتثاله، فبطل بزوال ملكه عنه؛ لأنه حينئذٍ لا يلزمه امتثال أمره.

بخلاف الزوجة، فإن توكيلها إذنٌ لها في التصرف، والإذن لا يبطل بطلاقها (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 311 (Shamela #6534, hlm. urut 300)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.