Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 840

  1. كتاب الزكاة

وأموالُ الزكاة على ضربين: السّائمةِ، وهي الإبل والبقر والغنم والخيل، ومالِ التّجارة، وهو على ضربين: الدّراهم، والدّنانير، والذّهب، والفضّة، والحُليّ، وغير ذلك من أجناسها، ومنها العروض، والحيوان (¬١).

فما كان من جنسِ الذّهب والفضّة يجب الزكاة فيها كيف ما أمسكها للتجارة، أو لغير التجارة (¬٢).

والعروضُ والحيواناتُ وما كان من أجناسها إن أمسكها للتجارة تجب، وإلا فلا (¬٣).

ثمّ الزكاةُ تجب بشرائط خمسةٍ في المالك، وثلاثةٍ في المملوك.

أما الخمسةُ التي في المالك فأن يكون عاقلاً، بالغاً (¬٤)، مسلماً (¬٥)، حُرّاً (¬٦)

، وأن لا يكون عليه دين (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 840 (Shamela #637, hlm. urut 839)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.