وأموالُ الزكاة على ضربين: السّائمةِ، وهي الإبل والبقر والغنم والخيل، ومالِ التّجارة، وهو على ضربين: الدّراهم، والدّنانير، والذّهب، والفضّة، والحُليّ، وغير ذلك من أجناسها، ومنها العروض، والحيوان (¬١).
فما كان من جنسِ الذّهب والفضّة يجب الزكاة فيها كيف ما أمسكها للتجارة، أو لغير التجارة (¬٢).
والعروضُ والحيواناتُ وما كان من أجناسها إن أمسكها للتجارة تجب، وإلا فلا (¬٣).
ثمّ الزكاةُ تجب بشرائط خمسةٍ في المالك، وثلاثةٍ في المملوك.
أما الخمسةُ التي في المالك فأن يكون عاقلاً، بالغاً (¬٤)، مسلماً (¬٥)، حُرّاً (¬٦)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.