Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 841

  1. كتاب الزكاة

وأما التي في المملوك فأن يكون نصاباً كاملاً (¬١)، وحولاً حائلاً (¬٢)، وأن يكون المال سائمةً، أو للتجارة (¬٣).

والحقوقُ الواجبة لله تعالى المتعلقة بالمال على ثلاث مراتب:

(حقٌّ) (¬٤) يجب على المالك في الملك، وهو الزكاة، حتى إنّ كلّ مالٍ خلا عن المالك كسوائم الوقف، والخيل المسبّلة، لا زكاة فيها (¬٥)، ولو هلك المالُ بعد حولان الحول تسقط الزكاة؛ لأنّ الحقّ كان فيه فهلك بهلاكه.

(وحقٌّ) (¬٦) يجب على المالك بسبب الملك كالحجّ، وصدقة الفطر، والأضحية (¬٧).

أما الحجُّ إذا وجب بأن كان موسراً، قادراً على الزاد والراحلة وقت الخروج من أهله وبلده، ثم هلك المال لا يسقط الحجُّ، ويبقى ديناً في ذمته، وكذلك صدقةُ الفطر إذا وجبت بطلوع الفجر من يوم الفطر، ثمّ هلك المال لا تسقط الزكاة، وكذلك الأضحية إذا وجبت لا تسقط بهلاك المال (¬٨)، لكن لا يُخاطب بإراقة الدم إذا مضى وقته (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 841 (Shamela #637, hlm. urut 840)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.