Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 797

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الخوف

وكذلك صلاةُ الفجر للمقيم، والمسافر على هذا (¬١).

وأمّا صلاةُ المغرب فإنّه يفتتح الصلاة بإحدى الطائفتين فيصلّي بهم ركعتين، وإذا قام الإمام إلى الثالثة ينصرفون ويقومون بإزاء العدوّ، وتأتِ الطّائفة الأخرى فيصلي بهم ركعةً، ويقضون ركعتين وحداناً بقراءة (¬٢).

وصلاةُ المغرب للمقيم والمسافر سواء (¬٣).

وأما حكمُ المقيم في صلاة الظّهر، والعصر، والعشاء فعلى هذا أيضاً؛ لأنّ الإمام يصلّي بكلّ طائفةٍ ركعتين، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعتين (¬٤).

وهذا كلّه إذا انصرف ماشياً، فأمّا إذا انصرف راكباً لا يجوز، سواءٌ كان انصرافه من القبلة إلى العدو، أو من العدو إلى القبلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 797 (Shamela #637, hlm. urut 796)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.