Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 796

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الخوف

فصل في صلاة الخوف

صلاة الخوف مشروعةٌ في ظاهر الرواية (¬١).

والخوفُ لا يُوجب قصر الصلاة، إلا أنّه يُبيح المشي والانتقال من القبلة إلى العدو في الصلاة، ومن العدو إلى القبلة (¬٢).

ثم النّاس لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكونوا مقيمين أو مسافرين.

فإن كانوا مسافرين فإنّ الإمام يَجعل النّاس طائفتين، فيفتتح الصّلاة بإحدى الطّائفتين، فيصلّي بهم ركعةً، وتقومُ طائفةٌ بإزاء العدوّ، وتأتي الطّائفة الأخرى فتقتدي بالإمام، فيصلّي بهم ركعةً، ثم يسلّم الإمام ولا يُسلّمون، وينصرفون فيقومون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة التي صلّت مع الإمام ركعةً أولاً فيقضون ركعة وحداناً بغير قراءة، ويُسلّمون فيرجعون ويقومون بإزاء العدوّ، وتأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعةً واحدة بالقراءة (¬٣).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 796 (Shamela #637, hlm. urut 795)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.