ولو كان الخوف أشدَّ من هذا، ولم يتهيّأ لهم النزولُ عن دوابّهم يصلّون ركباناً فرادى حيث ما دارت راحلتهم (¬١)، ولو صلّوا بجماعة لا يجوز في ظاهر الرواية (¬٢). (طح) (¬٣)
ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته؛ لأنّه فعلٌ كثير (¬٤).
وإذا اشتدّ الخوف صلّوا ركباناً وحداناً يومؤون إلى أيِّ جهةٍ قدروا (¬٥).
ولا يجوز الصلاة ماشياً، وخوف السبع كالعدّو؛ لاستوائهما في المعنى (¬٦).
ولو رأوا سواداً فظنوا عدوّاً فصلّوا صلاة الخوف وكان إبلاً جازت صلاة الإمام خاصة (¬٧). (اخ) (¬٨)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.