ولو سقط من السقف حجرٌ أو خشبٌ على المصلّي فأدماه، أو دخل الشوك في رجل المصلي أو جبهته عند السجود فسال منه الدم بطلت صلاته (¬١). (خ) (¬٢) (ف) (¬٣)
وإن فعل فعلاً ليس من أفعال الصلاة، فإن كان كثيراً له منه بدٌّ فسدت صلاته، وإلا لا (¬٤).
فكلُّ ما يقام باليدين فهو كثيرٌ، وإن فعل بيدٍ واحدة فهو قليلٌ ما لم يتكرّر ذلك (¬٥).
فعلى هذا: إذا ضرب دابّته مرةً أو مرتين لا تفسد صلاتُه، وإن ضربها ثلاثاً في ركعةٍ واحدةٍ تفسد صلاته (¬٦). (ظ) (¬٧)
ولو انتقض من عمامته كَورٌ فسوّاه مرةً أو مرتين لا تفسد، وإن تعمّم فسدت، والمرأة إذا تخمّرت فسدت صلاتها، ولو أغلق الباب لا تفسد، وإن فتح الباب المُغلَق تفسد؛ لأنّ ذلك يحصل بفعلين بإدخال اليد في المِغْلَق ثم شد المِغْلَق، والثانية بثلاث بإدخال اليد وتحريك المِغْلَق وقت الفتح ثمّ إخراج الغلق من موضع الشدّ، ولو شدّ السراويل فسدت صلاته، وكذا لو زرّ القميص (¬٨). (ف) (¬٩)
وإذا حكّ موضعاً من جسدِه ثلاث مراتٍ بدفعةٍ واحدةٍ تفسد صلاته (¬١٠).