Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 593

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يفسد الصلاة

ولو ضرب إنساناً بيدٍ أو سوطٍ تفسد (¬١). (ظ) (¬٢)

وإذا تروَّح بمروحةٍ أو بكمِّه مرتين لا تفسد (¬٣).

وإن رمى بسهمٍ فسدت صلاته (¬٤).

وقيل: في العمل الكثير ما لو رآه إنسانٌ يستيقن أنّه ليس في الصلاة، أما إذا شكك فهو قليل؛ فالمصلي لو سرّح لحيته أو رأسَه فسدت صلاته (¬٥). (ك) (¬٦) (ف) (¬٧)

وقيل: يفوّض ذلك إلى المصلي إن استكثره فهو كثير وإلا فلا (¬٨)، وهذا القول أقرب إلى قول أبي حنيفة ﵀؛ لأنّه في جنس هذه المسائل لا يقدَّر تقديراً، بل يفوض إلى رأي المصلي (¬٩). (ف) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 593 (Shamela #637, hlm. urut 592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.