وقيل: في العمل الكثير ما لو رآه إنسانٌ يستيقن أنّه ليس في الصلاة، أما إذا شكك فهو قليل؛ فالمصلي لو سرّح لحيته أو رأسَه فسدت صلاته (¬٥). (ك) (¬٦) (ف) (¬٧)
وقيل: يفوّض ذلك إلى المصلي إن استكثره فهو كثير وإلا فلا (¬٨)، وهذا القول أقرب إلى قول أبي حنيفة ﵀؛ لأنّه في جنس هذه المسائل لا يقدَّر تقديراً، بل يفوض إلى رأي المصلي (¬٩). (ف) (¬١٠)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.