Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 591

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يفسد الصلاة

فصل فيما يفسد الصلاة

المفسدُ للصّلاة نوعان: فعليّ، وقولي (¬١).

أما الفعليُّ: إذا أحدث في صلاته من بولٍ، أو غائطٍ، أو ريحٍ، أو رُعافٍ متعمداً فسدت صلاته (¬٢).

وإنْ لم يتعمّد وسبقه الحدث: إن كان الحدثُ مُوجباً للغُسل كذلك (¬٣).

وإنْ كان مُوجباً للوضوء فإنْ كان بفعل الآدميِّ فكذلك (¬٤).

وإنْ لم يكن بفعل الآدمي لا تفسد الصلاة، بل يتوضّأ ويبني (¬٥).

وإذا كان على بدنه دُمَّلٌ أو جراحةٌ أو بَثرةٌ فغمزها بيده غمزاً فسال منه الدّم فسدت صلاته (¬٦).

وإن لم يغمزها ولكن انشقّت بإصابةِ اليد أو الثوب في الركوع، أو السجود، وسال منه الدم فسدت صلاته، وهو بمنزلة ما لو رماه إنسانٌ ببندقة أو حجر (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 591 (Shamela #637, hlm. urut 590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.