رجلٌ أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة لا يجوز؛ لأنّ الوتر في حقِّ اشتراط القراءة ليس حكمه حكم الفريضة (¬١).
رجلٌ شكّ في الوتر وهو [في] (¬٢) حال القيام أنّه في الثانية، أو في الثالثة، يتمُّ تلك الركعة ويقنت فيها؛ لجواز أنّها الثالثة (¬٣)، ثمّ يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، ويقنتُ فيها أيضاً، هو المختار (¬٤).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.