Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 589

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الوتر

ولو كان الإمامُ يقنت في القَومة بين الركوع والسجود فالمقتدي تابِعُه (¬١).

وكذا سجود السهو قبل السلام (¬٢).

وكذا في تكبيرات العيدين (¬٣). (ف) (¬٤)

ولو صلّى الفجر خلف إمامٍ يقنت لا يتابعه (¬٥)، والمختار أنّه يسكتُ قائما (¬٦).

ولو سها عن القنوت فركع، ثم ذكر لا يعود (¬٧). (خ) (¬٨)

رجلٌ أوتر فقرأ في الثّالثة القنوت ونسي القراءة حتى ركع، أو قرأ الفاتحة ونسي السورة حتى ركع يرفعُ رأسه ويقرأُ السورة ويُعيد القنوت والركوع، وإن قرأ الفاتحة والسورة ولم يقنت حتى ركع يمضي على صلاته ويسجد للسهو؛ لأنّ القنوت واجبٌ، ولا يجوز نقضُ الفرض لإقامة الواجب، بخلاف الأُولى؛ لأنّ نقض الركوع كان لإقامة الفرض (¬٩). (ك) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 589 (Shamela #637, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.