Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 362

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأذان

هذا إذا كان الإمامُ في المسجد (¬١).

ولو كان الإمامُ هو المؤذّنُ فإنّه لا يقوم (¬٢) حتى (يجاوزهم) (¬٣) الإمام (¬٤)، وكلُّ صفٍّ جاوزهم الإمام قام أهلُ ذلك الصفّ (¬٥).

ولو دخل من جانبِ الصفوف لا يقومون حتى يبلغ القبلة (¬٦).

ولو أحدث المؤذّن في الإقامة فإنه يتمّها، ثم يذهب فيتوضأ ويُصلي، وكذلك في الأذان (¬٧).

وإذا أُغمي عليه في إقامته، أو مات فالمستحبُّ أن يبتدئ غيرُه الإقامةَ من أوّلها (¬٨). (طح) (¬٩)

ويُستحبُّ أن يكون المؤذّن صالحاً تقيّاً عالماً بالسنّة وأوقات الصلاة مواظباً على ذلك (¬١٠). (اخ) (¬١١)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 362 (Shamela #637, hlm. urut 361)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.