فإن كبّر لها في مسجدِه ثم سمع الإقامةَ في مسجدِه قطع (¬١)، أُطلق ههنا، والمسألة مؤولة، وتأويلها: إذا لم يُقيّد الركعةَ بالسجدة، أمّا إذا قيّدها أضاف إليها أخرى؛ لأنّه لو قطعها كان هذا إِبطالَ أصلِ الصّلاة، ولو أضاف إليها أخرى كان إِبطالَ وصفِ الصّلاة فكان أهون، فكان أولى (¬٢).
وإن صلّى أكثرَ من نصف صلاته لم يقطعها، ويدخل في صلاةِ الإمام بعد الفراغ إن كان في الظُّهر والعِشاء (¬٣). (ظ) (¬٤)
وإذا أقام المؤذن (وقال) (¬٥):"حيّ على الفلاح" يقوم الإمام والقوم جميعا (¬٦).
وإذا قال: "قد قامت الصلاة" يُكبّر الإمامُ والقومُ جميعاً (¬٧).
ولو لم يكبّر حتى يفرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في الاستحباب لا في الجواز (¬٨).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.