Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 360

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأذان

وينبغي للمؤذّن أن يؤذّن في موضعٍ يكون أسمعَ للجيران (¬١).

جماعةٌ (فاتتهم) (¬٢) الجمعةُ [في المصر] (¬٣) فإنّهم يُصلُّون الظّهر بغير أذانٍ وإقامةٍ وجماعة (¬٤).

وقيل: بعد أداء الجمعة لا يُكره (¬٥).

وهذا في المصر، وفي القُرى لا يُكره بكل حال (¬٦). (ظ) (¬٧)

وفي ترك الحضور إلى الجماعة عند الأذان وعيدٌ شديدٌ، وهو ما رُوي عن النّبي ﵇ أنّه قال: "خمسةٌ لا يُطفأ عنهم النيران ولا يخفّف عنهم العذاب" وذكر من جملتها: "من سمع الأذان ولم يحضر" (¬٨).

ولو كبّر للمكتوبةِ في المسجدِ ثم سمع الإقامةَ في مسجدٍ آخرَ لا يقطع، كذلك لو كبّر لها في بيتِه ثم سمع الإقامةَ في مسجدِه (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 360 (Shamela #637, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.