Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 403

  1. الجزء ١
  2. باب القرض

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة.

وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك.

وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.

وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 403 (Shamela #6228, hlm. urut 387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.