Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 404

  1. الجزء ١
  2. باب صورة بيع العينة

فَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: وزنا، وَهُوَ مَذْهَب أبي يُوسُف، وَالْأُخْرَى: عددا، وَهُوَ مَذْهَب مُحَمَّد بن الْحسن.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَقَالَ مَالك: يجوز على التَّحَرِّي رِوَايَة وَاحِدَة.

وعَلى الْوَزْن بعد الْجَفَاف رِوَايَتَانِ.

بَاب صُورَة بيع الْعينَة

اخْتلفُوا فِي الْعينَة وَهِي أَن يَبِيع سلْعَة بِثمن لم يقبضهُ ثمَّ يَشْتَرِي تِلْكَ السّلْعَة بِأَقَلّ من الثّمن الأول.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: العقد الثَّانِي فَاسد، وَالْأول صَحِيح.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: هما باطلان.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الْحَصَاة وَالْمُلَامَسَة والمنابذة بَاطِل وَهُوَ أَن يلقِي حجرا فَيجب البيع أَو ينْبذ الثَّوْب فَيجب البيع أَو يلمسه فَيجب البيع.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 404 (Shamela #6228, hlm. urut 388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.