Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 381

  1. الجزء ٢
  2. في العدة بالشهور كيف هي

رُؤْيَة الْهلَال اعْتدت بِالْأَهِلَّةِ وَكَانَ الشَّهْر نَاقِصا أَو تَاما وَإِن كَانَت الْعدة وَجَبت فِي بعض شهر لم تعْمل على الْأَهِلّة واعتدت بتسعين يَوْمًا فِي الطَّلَاق وَفِي الْوَفَاة وَثَلَاثُونَ يَوْمًا

قَالَ وَحدثنَا سُلَيْمَان عَن أَبِيه عَن مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة بِخِلَاف ذَلِك وَإِن كَانَت الْعدة وَجَبت فِي بعض شهر فَإِنَّهَا تَعْتَد بِمَا بَقِي من ذَلِك الشَّهْر أَيَّامًا ثمَّ تَعْتَد بِمَا يمر عَلَيْهَا من الْأَهِلّة شهورا ثمَّ تكمل الْأَيَّام الثَّلَاثَة تَتِمَّة ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِذا أوجبت الْعدة مَعَ رُؤْيَة الْهلَال اعْتدت بِالْأَهِلَّةِ قَالَ وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد مثل ماروى سُلَيْمَان عَن أَبِيه عَن مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وروى عَن مَالك فِي الْأَخير مثله

قَالَ ابْن الْقَاسِم وَكَذَلِكَ قَوْله فِي الْأَيْمَان وَالطَّلَاق

وروى عمر بن خَالِد عَن زفر فِي الْإِيلَاء فِي بعض الشُّهُور أَنَّهَا تَعْتَد بِكُل شهر يمر بهَا تَاما اوناقصا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف تَعْتَد بِالْأَيَّامِ حَتَّى تستكمل مائَة وَعشْرين يَوْمًا وَلَا ينظر فِيهِ إِلَى نُقْصَان الشَّهْر وَلَا إِلَى تَمَامه

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَن كل وَاحِدَة من هَاتين العدتين إِذا وَجَبت مَعَ الْهلَال اعْتدت بِكُل هِلَال مِنْهَا شهرا وَلم تنظر إِلَى عدَّة الْأَيَّام فَوَجَبَ اعْتِبَار مثله إِذا وَجَبت فِي بعض الشَّهْر فِيمَا تسقبل من الْأَهِلّة قَالَ الله ﷾ ﴿فسيحوا فِي الأَرْض أَرْبَعَة أشهر﴾ التَّوْبَة ٢ وَأجْمع السلمون أَنَّهَا كَانَت عشْرين من ذِي الْحجَّة وَالْمحرم وصفر وَشهر ربيع الأول وَعشْرين من ربيع الآخر فَاعْتبر الْهلَال فِيمَا يَلِي من الشُّهُور

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 381 (Shamela #6222, hlm. urut 746)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.