Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 349

  1. الجزء ٢
  2. في الخلوة هل توجب المهر

وَقَالَ اللَّيْث إِذا أرْخى عَلَيْهَا ستارة فقد وَجب الصَدَاق

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا خلا بهَا وَلم يُجَامِعهَا حَتَّى طلق فلهَا نصف الْمهْر وَلَا عدَّة عَلَيْهَا

قَالَ عَليّ وَعمر وَزيد بن ثَابت إِذا أغلق بَابا أَو أرْخى سترا ثمَّ طَلقهَا فلهَا جَمِيع الْمهْر

وَقَالَ زُرَارَة بن أوفى قضى الْخُلَفَاء الراشدون المهديون أَنه من أغلق بَابا أَو أرْخى سترا فقد وَجب عَلَيْهِ الْمهْر وَوَجَبَت الْعدة

فَإِن قيل روى سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا فوض إِلَى الرجل فَطلق قبل أَن يمس فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاع

قيل لَهُ لَا دلَالَة فِي هَذَا على أَن ابْن عَبَّاس مُخَالف لما ذكرنَا لِأَن قَوْله فوض إِلَيْهِ يحْتَمل أَنه يُرِيد بِهِ أَنه لم يسم لَهَا مهْرا

وَقَوله قبل أَن يمس يُرِيد قبل الْخلْوَة لِأَن الآخرين قد تأولوا الْمَسِيس على الْخلْوَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 349 (Shamela #6222, hlm. urut 715)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.