Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 63

  1. الجزء ٢
  2. في موضع التلبية بالإهلال

وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي ثمَّ يركب فَإِذا تَوَجَّهت رَاحِلَته لبّى

وَقَالَ ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن نَافِع عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ يهل إِذا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة

وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس مثله

وَقَول آخر وروى مَالك عَن سعيد المَقْبُري عَن عبيد بن جريج عَن ابْن عمر قَالَ لم أر رَسُول الله ﷺ يهل حَتَّى تنبعث بِهِ رَاحِلَته

وَعلي بن مسْهر عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا وضع رجله فِي الغرز وانبعثت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أهل من ذِي الحليفة

وَقَول آخر وروى شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ صلى بِذِي الحليفة ثمَّ أَتَى براحلته فركبها فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ على الْبَيْدَاء أهل

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 63 (Shamela #6222, hlm. urut 430)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.