Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 760

  1. كتاب الكفالة
  2. الكفالة بالنفس والمال

الْكَفِيل الى الطَّالِب

وان كفل بِغَيْر أمره ثمَّ اخذه الطَّالِب وَاسْتوْفى مِنْهُ حَقه فانه لَا يرجع على الْغَرِيم وَكَانَ مُتَبَرعا واذا كَانَت الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَكَانَت بِأَمْر الْغَرِيم فان صَاحب المَال اذا اخذه بأحضاره فَيكون على الْمَكْفُول بِهِ ان يحضر مَعَه الى الطَّالِب وان كَانَت بِغَيْر امْرَهْ فَلَيْسَ لَهُ ان يحضرهُ مَعَه

الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَالْمَال

واما الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَالْمَال فيجائزه أَيْضا وَهِي ان يكفل الرجل للرجل ان احضره فلَانا غَدا أَو بعد غَد والا فَعَلَيهِ مَاله عَلَيْهِ من مَاله

وَلَو احضره فِي مَكَان اَوْ وَقت لَا يُمكن الطَّالِب اخذه وَلَا يقدر عَلَيْهِ فَلَيْسَ ذَلِك بِتَسْلِيم حَتَّى يُسلمهُ فى وَقت اَوْ مَكَان يقدر الطَّالِب على أَخذه فِيهِ

وَتجوز كَفَالَة الْمُسلم عَن الْكَافِر وبالكافر

وَكَذَلِكَ تجوز كَفَالَة الْكَافِر عَن الْمُسلم وبالمسلم

وَتجوز كَفَالَة الرجل عَن الصَّبِي وبنفس الصَّبِي

وَتجوز كَفَالَة الصَّبِي

وَتجوز كَفَالَة الْحر عَن العَبْد وبنفس العَبْد

وَتجوز كَفَالَة العَبْد الْمَحْجُور

وَتجوز بأذن مَوْلَاهُ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 760 (Shamela #6178, hlm. urut 753)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.