Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 761

  1. كتاب الاقرار

كتاب الاقرار

والاقرار على عشرَة اوجه وكل وَاحِد على وَجْهَيْن فَتَصِير عشْرين وَجها

احدهما فِي الْعرُوض والديون

وَالثَّانِي فِي الرّقّ وَالْعِتْق

وَالثَّالِث فى الْعقار وَالْحَيَوَان

وَالرَّابِع فِي المذروع والعدديات المتفاوتة

وَالْخَامِس فِي النَّفْي والبراءة

وَالسَّادِس فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق

وَالسَّابِع فِي النّسَب والتوارث

وَالثَّامِن فِي الْقَتْل والجراجات

وَالتَّاسِع فِي الْحُدُود والسرقات

والعاشر فِي الْعرُوض والاشجار

وَكلهَا جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء الا ان الشَّافِعِي لَا يُجِيز الاقرار بِالرّقِّ وان كَانَ الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب جَازَ ذَلِك عِنْد ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 761 (Shamela #6178, hlm. urut 754)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.