Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 759

  1. كتاب الكفالة
  2. الامر بالكفالة

فالموقتة ان يَقُول

كفلت نفس فلَان لَك الى عشرَة ايام فَمَتَى مَا اردته احضرته لَك فاذا مَضَت الْعشْرَة برِئ من كفَالَته

والمرسلة ان يَقُول كفلت لَك بِنَفس فلَان فَمَتَى مَا أردته احضرته لَك فَكَانَ عَلَيْهِ ان يحضرهُ لَهُ مَتى أَرَادَ وَتبطل هَذِه الْكفَالَة من ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يَمُوت الْكَفِيل

وَالثَّانِي ان يَمُوت الْمَكْفُول لَهُ

وَالثَّالِث ان يَمُوت الكفول بِهِ

وَيبرأ الْكَفِيل فِيهَا بِثَلَاثَة أوجه

أَحدهمَا ان يحضرهُ الْكَفِيل

وَالثَّانِي ان يحضرهُ اجنبي لاجله

وَالثَّالِث ان يحضرهُ الْمَكْفُول بِهِ

الامر بِالْكَفَالَةِ

وكل وَاحِد من هَاتين الكفالتين بِالْمَالِ وَالنَّفس على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون بِأَمْر الْغَرِيم

والاخر ان تكون بِغَيْر أمره

فاذا كَانَت بأَمْره وَكَانَت الْكفَالَة بِالْمَالِ وَأخذ رب المَال حَقه من الْكَفِيل فان الْكَفِيل يرجع بِمَا ادى على الْغَرِيم وَيَأْخُذهُ مِنْهُ

وللكفيل ايضا اذا اخذه رب المَال ان يَأْخُذهُ الْغَرِيم حَتَّى يُؤَدِّيه اليه أَو الى الطَّالِب وايضا للمكفول عَنهُ ان لَا يدْفع المَال الى الْكَفِيل مَا لم يؤده

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 759 (Shamela #6178, hlm. urut 752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.