Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 658

  1. كتاب القصاص والديات

الى اولياء الدَّم فَيكون الامر اليهم فِيمَا قتلوا وَفِيمَا جرحوا وَفِيمَا أخذُوا من الْأَمْوَال

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح يُقَام عَلَيْهِم الْحَد

كَيْفيَّة مَجِيء القطاع الى الامام

ومجيء القطاع الى الامام على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَأْتُوا بهم غير تَائِبين فانه يُقيم عَلَيْهِم الْحَد

وَالثَّانِي ان يَأْتُوا بهم الى الامام وَقد تقادم ذَلِك فانه لايقام عَلَيْهِم الْحَد وَلَكِن يدفعهم الى من قطعُوا عَلَيْهِم فيقتصون مِنْهُم

وَالثَّالِث ان يَأْتُوا بهم تَائِبين فَالْحكم فيهم كَالْحكمِ فِيمَن تقادم امرهم وَلَا يقطع قطاع الطّرق فِيمَا اخذوا حَتَّى يكون نصيب كل وَاحِد مِنْهُم من الْمَأْخُوذ عشرَة دَرَاهِم فَصَاعِدا سَوَاء قتلوا بِحجر اَوْ عَصا اوسيف وَنَحْوهَا

وَالله اعْلَم

كتاب الْقصاص والديات

الْقَتْل على ثَلَاثَة أوجه ١ عمد ٢ وسبه عمد ٣ وَخطأ

فالعمد الَّذِي يجب فِيهِ الْقصاص وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد هُوَ مَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 658 (Shamela #6178, hlm. urut 651)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.