Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 657

  1. كتاب السرقة
  2. أنواع قطع الطريق

فَيُؤْخَذ بذلك ويجازى وَلَا يُؤْخَذ بِمَا فعل غَيره

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَمَالك الحكم فِيهِ سَوَاء فان تَابُوا وردوا الْأَمْوَال ثمَّ اتى بهم الامام دفع الى الاولياء وَيبْطل حكم الْمُحَاربَة وَرجع الْحَال الى اسْتِيفَاء الْحُقُوق ويقتص مِمَّن ذَلِك عَلَيْهِ مِنْهُم من نفس أَو جِرَاحَة وَيُؤْخَذ الْأَرْش فِيمَا لاقصاص فِيهِ من ذَلِك وَيغرم من اخذ مِنْهُم مَالا فَيُؤْخَذ كل وَاحِد بِمَا كَانَ مِنْهُ لنَفسِهِ وَلَا ينظر الى غَيره

أَنْوَاع قطع الطَّرِيق

وَقطع الطَّرِيق على اوجه فَفِي اثْنَيْنِ مِنْهَا يُقَام الْحَد وَفِي اثْنَيْنِ لايقام الْحَد

أما اللَّذَان يُقَام فيهمَا الْحَد

فأحدهما ان يقطع الطَّرِيق فِي مفازة

والاخر ان يقطع على قَرْيَة نائية من الْمصر فَلَا يقدرُونَ ان يمنعوا القطاع من انفسهم فَلَا يُمكنهُم الاستغائة

واما اللَّذَان لايقام فيهمَا الْحَد فأحدهما ان يقطع الطَّرِيق فِي مصر أَو مَدِينَة

والاخر ان يقطع الطَّرِيق خَارج الْمصر من حَيْثُ يُمكنهُم الاستغائة فانهم لَا يقطعون فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد وَلَكِن يدْفَعُونَ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 657 (Shamela #6178, hlm. urut 650)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.