Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 659

  1. كتاب القصاص والديات

ضرب بِهِ عمدا فَمَاتَ مِنْهُ وَفِيه الْقود

وَقَالَ ابو حنيفَة وسُفْيَان الْعمد مَا قَتله بسلاح مُتَعَمدا لقَتله

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله الْعمد مَا يكون بسلاح اَوْ مَا يَقع موقع السِّلَاح وَيقوم مقَامه مِمَّا يتَعَمَّد بِهِ قتل الانسان

فأولياء الْمَقْتُول مختارون فِي هَذَا الْقَتْل بِثَلَاثَة اشياء

ان شاؤا اقتصوا مِنْهُ

وان شاؤا عفوا عَنهُ

وان شاؤا اخذوا الدِّيَة من مَال الْقَاتِل رَضِي أَو كره فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَاللَّيْث بن سعد وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَابْن

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 659 (Shamela #6178, hlm. urut 652)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.