Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 507

  1. كتاب الصلح
  2. الصلح في العين

وان صَالحه على اكثر لم يجز الْفضل وان صَالحه على اكثر من قِيمَته من الْمكيل اَوْ من الْمَوْزُون اَوْ غَيرهَا من الْعرُوض عينا حَالا فَهُوَ جَائِز

وان صَالحه على شَيْء من ذَلِك الى اجل فَهُوَ بَاطِل لانه دين فِي دين

وَالثَّانِي ان يكون لرجل على رجل ألف دِرْهَم فَصَالحه مِنْهَا على خَمْسمِائَة دِرْهَم على ان يُعْطِيهَا الْيَوْم اَوْ غَدا اَوْ الى شهر قَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد هُوَ جَائِز فان لم يُعْطهَا فِي الْوَقْت الموقت عَادَتْ الالف وجعلاه منزله البيع على الْخِيَار

وَقَالَ ابو يُوسُف يبرأ من الْخَمْسمِائَةِ دِرْهَم سَوَاء اعطاه فِي الْوَقْت مَا شَرط اَوْ لم يُعْطه فَذَلِك سَوَاء وَجعله كَالْهِبَةِ على شَرط فَتجوز الْهِبَة وَيبْطل الشَّرْط

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمُحَمّد بن صَاحب هُوَ بَاطِل كُله وَجعلا بِمَنْزِلَة قَوْله ان أَعْطَيْتنِي الْيَوْم خَمْسمِائَة دِرْهَم فانت بَرِيء مِمَّا بَقِي وَهَذَا بَاطِل فِي قَوْلهم جَمِيعًا

الصُّلْح فِي الْعين

واما الْعين فعلى عشرَة اوجه

احدها فِي الْعقار

وَالثَّانِي فِي العَبْد والامة

وَالثَّالِث فِي الْحَيَوَان

وَالرَّابِع فِي الثِّيَاب

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 507 (Shamela #6178, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.