Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 508

  1. كتاب الصلح
  2. الصلح في العقار

وَالْخَامِس فِي الْمَتَاع

وَالسَّادِس فِي الْمكيل

وَالسَّابِع فِي الْمَوْزُون

وَالثَّامِن فِي الْمَعْدُود

وَالتَّاسِع فِي الْمَغْصُوب

والعاشر فِي الامانات

الصُّلْح فِي الْعقار

فاما فِي الْعقار فاذا ادّعى رجل على رجل عقارا فَيجوز ان يصالحه مِنْهُ على عشْرين شَيْئا اذا كَانَت قَائِمَة فِي يَدَيْهِ بِعَينهَا

احدها ان يصالحه على بعض مِنْهُ جَازَ

وَالثَّانِي ان يصالحه على سكناهَا جَازَ

وَالثَّالِث ان يصالحه على دَار اخرى جَازَ

وَالرَّابِع ان يصالحه على سُكْنى دَار اخرى جَازَ

وَالْخَامِس ان يصالحه على دَرَاهِم نَقْدا جَازَ

وَالسَّادِس ان يصالحه على دَرَاهِم نَسِيئَة جَازَ

وَالسَّابِع ان يصالحه على دَنَانِير نَقْدا جَازَ

وَالثَّامِن ان يصالحه عل دَنَانِير نَسِيئَة جَازَ

وَالتَّاسِع ان يصالحه على مَكِيل معِين جَازَ

والعاشر ان يصالحه على مَكِيل مَعْلُوم مَوْصُوف معِين جَازَ وان لم يكن مَعْلُوما مَوْصُوفا لم يجز

وَالْحَادِي عشر ان يصالحه على مَوْزُون معِين جَازَ

وَالثَّانِي عشر ان يصالحه على مَوْزُون مَعْلُوم مَوْصُوف غير معِين جَازَ وان لم يكن مَعْلُوما مَوْصُوفا فَلَا يجوز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 508 (Shamela #6178, hlm. urut 504)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.