Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 506

  1. كتاب الصلح
  2. الصلح على الدين

وَالْخمر وَالْخِنْزِير وَنَحْوهَا

مطلب فِي الصُّلْح على الْمَنَافِع

فاذا كَانَ الصُّلْح على الْمَنَافِع فَكل شَيْء جَازَ عَلَيْهِ عقد الاجازة جَازَ عَلَيْهِ عقد الصُّلْح مثل ركُوب الدَّابَّة وخدمة العَبْد وسكنى الدَّار وَنَحْوهَا الا فِي اشياء مَشْرُوطَة يجوز فِيهَا الصُّلْح ولايجوز فِيهَا البيع وَلَا عقد الاجارة مثل ممر الطَّرِيق ومسبل المَاء وَالشرب فِي نهر فاذا ادّعى رجل ممرا فِي دَار اَوْ مسيلا على سطح اَوْ شربا فِي نهر فاقر اَوْ انكر ثمَّ صَالحه على شَيْء مَعْلُوم واخذه فان ذَلِك جَائِز عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يجوز فِي قَول ابي عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب

الصُّلْح على الدّين وعَلى الْعين

قَالَ وَالصُّلْح على وَجْهَيْن

على الْعين وَالدّين

الصُّلْح على الدّين

فالدين مِنْهُ على وَجْهَيْن

احدها ان يَدعِي رجل على رجل عبدا قد هلك اَوْ أمة قد هَلَكت اَوْ ثوبا اَوْ متاعاقد هلك فَصَالحه على مثل قِيمَته وَرقا اَوْ ذَهَبا حَالا فَهُوَ جَائِز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 506 (Shamela #6178, hlm. urut 502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.