Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 402

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. حلف على الدخول والخروج

دَار فلَان هَذَا فَخرج اللبَاس وَالطَّعَام وَالدَّار عَن ملك فلَان ثمَّ لبسه اَوْ اكله اَوْ دَخلهَا لَا يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله لَان الحكم عِنْدهم للتعيين وَالنِّسْبَة جَمِيعًا وَفِي قَول مُحَمَّد يَحْنَث لَان الحكم عِنْده للتعيين لَا للنسبة

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا اركب دَابَّة فلَان هَذِه

وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلم عبد فلَان هُنَا اَوْ زَوْجَة فلَان هَذِه اَوْ زوج فُلَانَة هَذَا ثمَّ بَاعَ العَبْد فلَان اَوْ افترق الزَّوْجَانِ فَكَلمهُ فانه يَحْنَث فِي قَوْلهم جَمِيعًا

حلف على الدُّخُول وَالْخُرُوج

واذا حلف على الدُّخُول وَالْخُرُوج فانه على خَمْسَة اوجه

احدها ان يَقُول وَالله لَا ادخل بَيْتا ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يدْخل بَيْتا لَهُ اَوْ لغيره من مدركان اَوْ من شعر وَسَوَاء كَانَ الرجل قرويا اَوْ بدويا فانه يَحْنَث فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله ان كَانَ قرويا لَا يَحْنَث اذا دخل بَين شعر اَوْ قطن اَوْ صوف كالخيمة والفسطاط

وَالثَّانِي ان يدْخل مَسْجِدا اَوْ صفة اَوْ دهليز دَار اَوْ الْكَعْبَة فانه لَا يَحْنَث

وَالثَّالِث ان ينهدم بَيت فَيدْخل فِي عرصته فانه لَا يَحْنَث

وَالْوَجْه الثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يدْخل دَارا لَهُ اَوْ لغيره فانه يَحْنَث

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 402 (Shamela #6178, hlm. urut 398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.