Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 401

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. حلف على اللبس

وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا البس ثوبا فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على مَا يلبس على الْبدن من ثوب الْقطن والكتان والابريسم وَالصُّوف وان لبس مسحا اَوْ جلدا اَوْ بوريا اَوْ شَيْئا من الْبسط فانه لَا يَحْنَث لَان هَذِه الاشياء لَيست باباس وَكَذَلِكَ ان لبس عِمَامَة اَوْ قلنسوة اَوْ خُفَّيْنِ اَوْ جوربين فانه لَا يَحْنَث لَان هَذِه لَيست بلباس

وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا البس قَمِيصًا اَوْ سَرَاوِيل اَوْ نَحْو ذَلِك فاذا لبسه حنث فان فتق الْقَمِيص اَوْ السَّرَاوِيل وخاط من ذَلِك جُبَّة اَوْ قبَاء وَنَحْوهمَا ولبسه فانه لَا يَحْنَث

وَلَو حلف انه لَا يلبس هَذَا الْقَمِيص وَهُوَ لابسه فان تَركه على بدنه سَاعَة حنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث الا على لبسه مستأنفا

وان حلف ان لَا يلبس من غزل فُلَانَة على ثَلَاثَة اوجه

احدهما ان يَقُول وَالله لَا البس من غزل فُلَانَة فاذا لبس من غزلها حنث وان لبس من غزلها وغزل غَيرهَا لم يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث حَتَّى يلبس ثوبا من غزلها على حِدة

وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا البس ثوبا من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا من غزل غَيرهَا فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا

وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا يَأْتِي غزلك على بدني فاذا وَقع على بدنه شَيْء من غزلها حنث فان قَالَ عنيت بِهِ ان لَا البس دين فِي الْقَضَاء

وَلَو حلف لَا يلبس ثوب فلَان هَذَا وَلَا يَأْكُل من طَعَام فلَان هَذَا وَلَا يدْخل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 401 (Shamela #6178, hlm. urut 397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.